الفاضل الهندي

234

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو وجد ) الرجل ( [ ساترا لأحدهما ] ( 1 ) خاصة ، ( فالأولى ) بالستر ( القبل ) كما في المعتبر ( 2 ) ، لبروزه وكونه إلى القبلة واستتار الدبر بالأليتين ، كما في مرسل أبي يحيى ( 3 ) . فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان كما في الذكرى ( 4 ) ، ولا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر ، لعموم : ( فافعلوا منه ما استطعتم ) ( 5 ) ، وأصل عدم اشتراط شئ منها بالآخر . وكذا الخنثى المشكل إذا لم يجد إلا ساتر القبلين سترهما ، وإن لم يجد إلا ساتر أحدهما ستر القبل كما قرب في الذكرى ( 6 ) . ومن العامة من قال : إن كان عنده رجل ستر آلة النساء وامرأة فالذكر ( 7 ) . وإن لم تجد المرأة إلا ما يستر السوءتين أو إحداهما فالأقرب الستر لمثل ما عرفت ، ولا أولوية لإحداهما . ( وبدن المرأة كله عورة ) بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم ، على ما في المنتهى وإن قيدها فيه بالحرة ( 8 ) . ولا يخالفه قوله في التذكرة ( 9 ) كالمعتبر ( 10 ) : عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه بإجماع علماء الأمصار . فالمراد به الذي يجب ستره في الصلاة ، و ( يجب عليها ( 11 ) ستره ) أي بدنها كله ( في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين ) كما في المبسوط ( 12 ) والمعتبر ( 13 )

--> ( 1 ) في النسخة المطبوعة من القواعد ( ساتر أحدهما ) . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 106 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 365 ، ب 4 من أبواب آداب الحمام ، ح 2 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 141 س 7 . ( 5 ) صحيح مسلم : ج 4 ص 1830 ح 130 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 141 س 8 . ( 7 ) المجموع : ج 3 ص 182 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 236 س 26 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 92 س 36 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 101 . ( 11 ) في ع وط ( عليها حرة ) . ( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 87 . ( 13 ) المعتبر : ج 2 ص 101 .